⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 993 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-10-25
ملخص / وقائع الدعوى: نقل العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المواد 9، 52 ،53 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن الأصل في نقل العامل داخل الشركة أن يتم إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها في ذات مجموعته النوعية ، و أنه استثناء من هذا الأصل أجاز المشرع نقل العامل على وظيفة من نفس درجته في مجموعة نوعية أخرى إذ لم يكن مستوفيا لاشتراطات شغل أى وظيفة في مجموعته النوعية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعنة أصدرت قرارها بنقل المطعون ضدهم بعد حصولهم على المؤهلات العليا أثناء الخدمة من مجموعة الوظائف المكتبية إلى مجموعة نوعية مغايرة هى مجموعة الوظائف الإدارية و الاقتصادية التخصصية ولم يكن هذا النقل بسبب عدم استيفائهم لاشتراطات شغل وظائف المجموعة المكتبية ثم عادت و أصدرت قرارها بإلغاء هذا القرار فإن قرار الطاعنة بإلغاء قرار النقل يكون قد تم على أساس سليم و لا يغير من ذلك ما أجازته لائحة الشركة من نقل العامل من مجموعته النوعية إلى مجموعة نوعية أخرى ذلك أن هذه اللائحة و قد أتت بحكم جديد فلا يصح – باعتبارها أدنى مدارج التشريع – أن تلغى أو تعدل القواعد التى أوردها نظام العاملين بالقطاع العام السالف البيان .