⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3927 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-1-31 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 على أن المشرع أوجب حساب مدة الخدمة العسكرية و الوطنية المشار إليها في هذه المادة ضمن مدة خبرة و أقدمية المجندين ذوى المؤهلات بشرط ألا يترتب على حسابها أن تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة، و إذ كان نص المادة 44 سالف الذكر قد جاء عاما مطلق لم يفرق بين زملاء المجند في التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية و بين زملائه ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية، فإن القول بقصر مدلول الزميل على الطائفة الأولى دون الأخرى يكون تقييدا لمطلق النص و تخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز.