⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 237 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-11-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اعلان رجال الجيش
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ترك المستأجر للعين المؤجرة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ ما يعد قصورا
⚖️ نيابة المحامى عن الخصم - فى الطعن بالنقض
⚖️ مسائل الواقع
⚖️ الموطن الاصلى
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 261 ، 78 من قانون المرافعات و المادة 90 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ، أن كل ما إشترطه المشرع هو أن يوقع محام مقبول أمام محكمة النقض على ما يرى المطعون عليه تقديمه من مذكرات و مستندات أمام محكمة النقض ، و لم يستوجب أن يصدر التوكيل إلى هذا المحامى منه مباشرة أو من محام آخر مقبول أمام محكمة النقض ، و إستثناءاً من قواعد الوكالة المدنية و أخذاً بما تقتضيه الوكالة بالخصومة فإن للوكيل المحامى أن ينيب عنه تحت مسئوليته محامياً آخر فى الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى دون حاجة لتوكيل خاص ما لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة فى التوكيل ، لما كان ذلك و كان الثابت أنه و إن كان التوكيل المودع صادر من المطعون عليهما الأولين إلى محام غير مقيد أمام محكمة النقض إلا أن هذا التوكيل يخوله الإذن بتوكيل غيره فيما تضمنه عقد الوكالة و من ينيبه الحضور و المرافعة أمام محكمة النقض ، و قد أناب عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض فى التوقيع على مذكرة دفاع المطعون عليهما المذكورين و إيداعها قلم كتاب المحكمة ، و من ثم فإن هذه الإجراءات ليس فيها ما يعاب و يكون طلب إستبعاد المذكرة لا محل له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان أوراق التكليف بالحضور فى الإعلان هو - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ، و ليس متعلقاً بالنظام العام ، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ميعاد الثلاثين يوماً المحددة بالمادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور و كان الجزاء المقرر فيها بعدم مراعاته و هو - إعتبار الإستئناف كأن لم يكن - إذا لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور هو جزاء لا يتعلق بالنظام العام ، و لا يملك التمسك به غير من شرع لمصلحته و لو كان له مصلحة فى ذلك أو كان الموضوع غير قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه و إن كانت المادة 6/13 من قانون المرافعات قد نصت على تسليم صورة الإعلان فيما يتعلق بأفراد القوات المسلحة و من فى حكمهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة إلا أن مؤدى المادتين 10 ، 12 من قانون المرافعات هو وجوب توجيه الإعلان إبتداء إلى الشخص فى موطنه ، و إذا ألغى الخصم موطنه الأصلى و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه بما مفاده أن القانون يفرض على الشخص أن يخطر خصومه بموطنه الأصلى الجديد و إلا تحمل مغبة إعلانهم له فى موطنه السابق ، و لما كان الثابت أن الطاعن أعلن بصحيفة الإستئناف فى موطنه الأصلى ، فإن تجنيده فى مرحلة لاحقة على تدخله فى الدعوى لا يؤثر فى صحة الإعلان طالما لم يخبر خصمه بذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أسس دفاعه على سند من القول بأنه يمت بصلة قرابة من الدرجة الثالثة لزوجة المستأجر الأصلى - المطعون عليه الثالث - و أنه أقام مدة سنة سابقة على تركه العين المؤجرة و إن شغل المستأجر الأصلى للعين إستمر حتى سنة 1969 و أنه بهذه المثابة تكون قد تحققت فيه شرائط المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و إذ كان ما خلص إليه الحكم من إعتبار الإجازة الأصلية منقضية عند مغادرة المطعون عليه الثالث الجمهورية فى سنة 1967 و دون أن يبين كيف يستقيم هذا القول الذى إنتهى إليه مع دلالة المستندات المقدمة من الطاعن و التى لم يعرض لها رغم أنها تنطوى على دفاع جوهرى و مؤثر قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الأسباب التى أقيم عليها بها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم بحيث لا يتماسك معها قضاؤه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
و إن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الأدلة المقدمة و فى وزن الأدلة و تقديرها و ترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم و فى تطبيق ما ينبغى تطبيقه من أحكام القانون ، بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديماً صحيحاً من الأدلة أو الأوراق المؤثرة فى حقوق الخصوم و دون أن يدون فى حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح .