الطعن رقم 3259 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1998-11-29
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اللوائح والقرارات
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - مسائل عامة
⚖️ ترقية العالمين بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة. ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين الثانية والثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 - الواجب التطبيق على واقعة الترقية - أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التي يرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت في جدول توصيف الوظائف المعمول به وقت الترقية في شركات القطاع العام ووفقاً للضوابط والمعايير التي تضعها الشركة في حدود سلطة رب العمل في تنظيم وإدارة منشأته هو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف وظائف هذه الشركات سواء كانت الترقية بالأقدمية أو بالاختيار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل طبقا للمبادئ الدستورية المعمول بها أن اللوائح والقرارات الإدارية مثلها مثل القوانين لا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعى، وكان قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي رقم 249 لسنة 1979 الذي قرر منح سنتين أقدمية افتراضية في الفئة التي يعين عليها حامل المؤهل المتوسط إنما صدر بتاريخ 05/04/1979 - بعد حركة الترقيات الصادرة في 31/12/1977 - خلوا من النص على رجعية أثره إلى الماضي فإن أحكام هذا القرار تكون نافذة من تاريخ صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الأصل طبقا للمبادئ الدستورية المعمول بها أن اللوائح والقرارات الإدارية مثلها مثل القوانين لا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا إذا كانت صادرة تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعى، وكان قرار وزير التعليم والثقافة والبحث العلمي رقم 249 لسنة 1979 الذي قرر منح سنتين أقدمية افتراضية في الفئة التي يعين عليها حامل المؤهل المتوسط إنما صدر بتاريخ 05/04/1979 - بعد حركة الترقيات الصادرة في 31/12/1977 - خلوا من النص على رجعية أثره إلى الماضي فإن أحكام هذا القرار تكون نافذة من تاريخ صدوره.