الطعن رقم 670 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-2-28
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الدعوى
⚖️ التماس اعادة النظر في حالة الحصول بعد الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى
⚖️ اعلان العامل وانذاره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة, ويحيى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس, وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانونا بذلك, وأن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها, فإذا كان عالما بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المادة الخامسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع ـ يقصد تعريف العاملين بما يصدر في شأنهم من قرارات أو بما يحدث فيها من تغييرـ أوجب إعلان هذه القرارات في نشرة يصدر بتنظيم توزيعها و تعليقها في لوحة الإعلانات بالشركة قرار من مجلس إدارتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.