الطعن رقم 420 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
1999-1-24
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل" علاقة عمل"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاقة العمل
⚖️ التعويض عن انهاء عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المواد 57، 58، 62، 67 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن العلاقة التى تربط صاحب المدرسة سواء كان شخصاً اعتبارياً أو طبيعياً بالعاملين فيها هى علاقة تعاقدية تخضع للأحكام الواردة بقانون التعليم ولأحكام قانون العمل والتأمينات فيما لم يرد به نص في هذا القانون كما تخضع للقواعد التى ترد في شأنها بقرار وزير التعليم ولائحة المدرسة باعتبارها مكملة لعقد العمل ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة خضوع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات لأن ذلك لا يعدو أن يكون تنظيماً للعلاقة التعاقدية القائمة بين العامل وصاحب المدرسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها الأولى التحقت بالعمل لدى المدرسة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد عمل مؤرخ 28/10/1989 و أقامت دعواها بطلب التعويض عن إنهاء العقد، فإن الدعوى على هذا النحو تعد من الدعاوى الناشئة عن العلاقة التعاقدية القائمة بينها وصاحب المدرسة، بما لازمه أن الخصومة في الدعوى يتعين أن توجه إلى المدرسة في شخص من يمثلها قانونا باعتباره صاحب الصفة في التقاضي بشأنها إذ يكون الطاعنون فاقدوا الصفة في هذا الخصوص.