⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2571 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-24
ملخص / وقائع الدعوى: حوافز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 14/ج أنها أوصت بتاريخ 12/11/1985 بكيفية حساب حافز ترك الخدمة بالنسبة للعاملين بالشركة المصرية لمصايد أعالى البحار وعلى أن يتم الصرف بالنسبة للعاملين المنقولين من الشركات الثلاث إلى خارج الشركة بعد 30/06/1984 و لا يتم الصرف لباقى العاملين الثابتين أو المكلفين من تلك الشركات إلا عند نقلهم نهائيا من الشركة أو انتهاء تكليفهم أو الإحالة إلى المعاش المبكر أو بلوغ السن القانونية أو الوفاة أو العجز المستديم إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة عند عرض تلك التوصيات عليه بتاريخ 04/02/1986 لم يعتمد صرف مكأفاة نهاية الخدمة إلا في حالات الوفاة أو ترك الخدمة بسبب الإحالة إلى المعاش أو الاستقالة بما يدل على أن الصرف لا يتم إلا لسبب من الأسباب سالفة البيان و لا يندرج فيها حالة نقل العامل من الشركة لجهة أخرى و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم نقله لوزارة الزراعة بتاريخ 17/09/1985 فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى رغم ذلك إلى أحقيته في صرف حافز ترك الخدمة دون أن يرد على دفاع الطاعنة بعدم أحقيته لهذا الحافز عند نقله من الشركة فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب