⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2383 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-10-8
ملخص / وقائع الدعوى: تقارير كفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المواد من 26 إلى 31 الواردة في الفصل الثانى من لائحة البنك المطعون ضده الصادرة في 28/02/1979 أن لجان شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق في تقدير درجة كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية و لا رقابة عليها في ذلك طالما كان هذا التقدير مبرءا من الإنحراف أو إساءة استعمال السلطة .إلا أنه متى وضعت اللائحة تقديرا حكميا في بعض الحالات الخاصة تعين على تلك اللجنة الالتزام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 29 من لائحة بنك التنمية و الائتمان الزراعى الصادرة في 28/02/1979 على أن " يعد التقرير الدورى كتابة بواسطة كل من الرئيس المباشر والمدير المختص ثم تعرض التقارير على لجنة شئون العاملين لاعتمادها .... ويراعى الآتى أ - .... ب - ......ج – تقدر كفاية العامل المعار لجهة خارج البنك أو الحاصل على إجازة بدون مرتب على أساس آخر تقريرين أعدا عنه بالبنك ...." بما لازمه أن تقدير مرتبة كفاية العامل المعار وفقا لأحكام تلك اللائحة يتم على أساس آخر تقريرين أعدا عنه قبل إعارته و هذا التقدير الحكمى ملزم للرئيس المباشر للعامل وللمدير المختص و للجنة شئون العاملين . لما كان ذلك ، و كان الثابت بالأوراق ان الطاعن قد حصل في 1979 على تقدير جيد بنسبة 70% و في سنة 1980 على تقرير ممتاز بنسبة 91% فإن تقدير كفايته حكما عن سنتى 81،1982 فترة إعارته يكون هو متوسط تقديره عن سنتى 79، 1980 وهو جيد جدا و إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة و رفض ترقية الطاعن لعدم استيفائه شروطها يكون قد التزم صحيح القانون .