الطعن رقم 4919 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-1-31
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعاوي المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء المترتبة على تنفيذه او انتهائه
⚖️ دعاوى مطالبة العامل بمصاريف البعثة التدريبية من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 698 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع وضع قاعدة تقضي بسقوط دعاوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد العمل بمضي سنة من وقت انتهاء العقد سواء تلك التي ترتبت على تنفيذه أو انتهائه- فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاما خاصة وذلك لاعتبارات من المصلحة العامة تقضي باستقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من طرفيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان إيفاده إلى الدورة التدريبية إنما تم في نطاق العلاقة التعاقدية القائمة بينه و بين الشركة المطعون ضدها وهى عقد العمل و من ثم فإن دعواها بالمطالبة بالمبلغ الوارد بالإقرار و بمصاريف البعثة التدريبية تعد من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل و بالتالي تخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني.