الطعن رقم 1298 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-15
ملخص / وقائع الدعوى:
تعيين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط و تدرج في وظائفها إلى أن شغل وظيفة من الدرجة الثانية ثم حصل أثناء الخدمة عام 1994 على مؤهل عال " بكالوريس المعهد العالى للدراسات التعاونية و الإدارية " و أنه لا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينه في وظيفة تخصصية بمجموعة الوظائف التخصصية و الإدارية لمجرد حصوله على ذلك المؤهل لأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبرة العامل العلمية.