⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1298 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-15
ملخص / وقائع الدعوى: تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط و تدرج في وظائفها إلى أن شغل وظيفة من الدرجة الثانية ثم حصل أثناء الخدمة عام 1994 على مؤهل عال " بكالوريس المعهد العالى للدراسات التعاونية و الإدارية " و أنه لا يجوز إجبار الطاعنة على إعادة تعيينه في وظيفة تخصصية بمجموعة الوظائف التخصصية و الإدارية لمجرد حصوله على ذلك المؤهل لأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبرة العامل العلمية.