الطعن رقم 869 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-3-21
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الزيادة عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية تحسب عن كامل مدة خدمة العامل سواء مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة على الاشتراك فى التأمين وعلى أساس حساب ما كان يتعين على صاحب العمل أداؤه للعامل طبقاً للنظام الخاص مخصوماً منه ما يعادل قيمة المكافأة القانونية عن هذه المدة