⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5684 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1998-12-31 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتأمينات الاجتماعية
⚖️ قانون التأمين الاجتماعي - نطاق سريانه - عمال المحاجر والملاحات
⚖️ منازعات التأمينات الإجتماعية - إعفاء دعوي التأمينات الإجتماعية من المصروفات
⚖️ مصروفات ورسوم الدعوي - مصروفات الدعوي - الإعفاء من المصروفات
⚖️ الرسوم القضائية - الإعفاء من الرسوم القضائية
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - في التأمينات الإجتماعية - فيما يتعلق بعمال المحاجر والملاحات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981 تنص على أن ( تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحق المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوما ً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة. ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها اجر أو تعويضاً عنه ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراكات الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة ) وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية بموجب هذا التفويض القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمعمول به اعتباراً من أول يناير سنة 1983 ونص في المادة الأولى منه على أن ( تسرى أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الموضحة مهمتهم في الجدول رقم (1) المرفق الذي يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل. ونص في المادة الثانية منه على أن ( يكون أجر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي الذين تسرى في شأنهما أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم 2 المرفق ). ثم صدر قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بتاريخ 26/12/1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات ونص في المادة الأولى منه على أن تسرى أحكام هذا القرار على العمال الموضحة مهمتهم في الجدول رقم (1) المرفق من الفئات الآتية: 1- عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل 2- عمال المحاجر 3- عمال الملاحات وحددت المادة الثانية منه آخر الاشتراك الذي تؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (2) المرفق مما يدل على أن عمال المحاجر والملاحات لم يخضعوا لأحكام قرار وزير التأمينات رقم (255) لسنة 1982 قبل إلغائه بالقرار رقم 74 لسنة 1988 سالف البيان وإنما للقواعد العامة الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وإذ كان الثابت بالأوراق أن إصابة المطعون ضده حدثت بالمحجر قبل صدور القرار رقم 74 لسنة 1988 سالف الذكر فإن تحديد أجر الاشتراك بالنسبة له لا يخضع لأحكام قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 255 لسنة 1982 وإذ التزم الحكم المطعون فيه في قضائه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن " تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ......" مما مفاده غل يد المحكمة ونعها الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي استثناء من الأصل العام المقرر في المادة 184 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة في حين أن استئنافها يستند إلى أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.