⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 220 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-12-27 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ بطلان الاعلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإن لم يجده المحضر فى هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار . و لما كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الإستئناف أن المحضر إذ إتجه إلى موطن الطاعنين سلم صورة الإعلان إلى . . . . إبنة خالة الطاعنة الأولى و زوجة عم الطاعن الثانى دون أن يثبت عدم وجودهما و من غير أن يذكر أنها تقيم معهما ، و كان إغفال المحضر لهذين البيانيين الجوهرين فى محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات . فإن إعلان الطاعنين بالإستئناف يكون قد وقع باطلاً ، و إذ إعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .