الطعن رقم 383 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-20
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 ، 93 لسنة 1980 ، 47 لسنة 1984 وفى المادة 18 أنه يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أن يقع هذا العجز أثناء سريان عقد العمل أو خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة وأن يكون من شأنه فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً أو فقدان قدرته على الكسب بوجه عام .