⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 563 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1998-11-26 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتأمينات الاجتماعية
⚖️ معاشات - وسائل إثبات تاريخ ميلاد المؤمن عليه
⚖️ منازعات التأمينات الإجتماعية - إعفاء دعوي التأمينات الإجتماعية من المصروفات
⚖️ مصروفات ورسوم الدعوي - مصروفات الدعوي - الإعفاء من المصروفات
⚖️ الرسوم القضائية - الإعفاء من الرسوم القضائية
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه اعتمد في قضاءه على ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المطعون ضدها قد تقدمت بطلب بعرض النزاع على لجنة فض المنازعات بتاريخ 21/1/1990 وخلص من ذلك إلى رفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وهو ما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن ما تثيره الطاعنة بعد ذلك بشأن سلامة الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون رقم 61 لسنة 1973 بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 على أصحاب الأعمال قد خلا من نص خاص بتحديد المستندات اللازمة لإثبات سن المؤمن عليه أو كيفية تقدير هذا السن في حالة النزاع بشأنه واقتصر نص المادة (18) منه على أن ( تسرى أحكام الباب الحادي عشر من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه في المجال الذي تطبق فيه أحكام هذا القانون ، ثم صدر القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ونصت المادة الثالثة من مواد إصداره على أن ( يصدر وزير الشئون الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة المذكورة ، وقد صدر قرار وزارة الشئون الاجتماعية رقم 282 لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 108 لسنة 1976 سالف البيان ونصت المادة الرابعة منه على أن ( يتقدم المؤمن عليه بإخطاره للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم 55 المرافق من أصل وصورتين مرفقاً به المستند المثبت لبدء النشاط ومستند الميلاد . ويقصد بمستند الميلاد شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو من حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر أو صورة فوتوغرافية من هذا المستند يوقع عليها من موظف الهيئة المختصة بما يفيد المطابقة على الأصل . وعلى المؤمن عليه أن يتقدم بالمستندات المشار إليها إلى مكتب الهيئة المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ بدء سريان القانون عليه ) مما مفاده أن المشرع في نطاق القانون رقم 108 لسنة 1976 قد اقتصر في إثبات تاريخ ميلاد المؤمن عليه على شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو من حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر باعتبارها مستندات رسمية لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير وكانت المطعون ضدها قد تقدمت بشهادة ساقط قيد وبطاقة شخصية ثابت بهما أنها من مواليد 4/2/1923 . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه عليهما في إثبات تاريخ ميلاد المطعون ضدها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 35 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم على أن " تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم طبقاً لأحكام هذا القانون ... " مما مفاده غل يد المحكمة ومنعها من الحكم بالمصروفات على خاسر الدعوى من الفئات المعفاة سلفاً من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي استثناء من الأصل العام المقرر بالمادة 184 من قانون المرافعات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وألزم الهيئة الطاعنة المصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة في حين أن استئنافها يستند إلى قانون رقم 108 لسنة 1976 سالف البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.