الطعن رقم 9754 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-8
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 أن المشرع أوجب لاستحقاق المعاش فى حالة العجز الكامل أن يقع هذا العجز أثناء سريان عقد العمل أو خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة .