⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4993 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1998-12-27 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: بدلات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ البدلات - بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص في المادة التاسعة من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر تنص على أن (يمنح العاملون الموجودون بمواقع العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60 % من الأجر الأصلي وذلك تبعاً لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل في كل وظيفة أو مهنة. ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر بموجب هذا التفويض القرار رقم 1147 لسنة 1982 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة أو المهنة للعاملين بالمناجم والمحاجر وحدد به نسب هذا البدل تبعاً لنوع الوظيفة ومدى تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجبة له ونص في مادته الأولى على أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه الموجودون في مواقع العمل بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب الآتية من المرتب الأصلي... 40 % للعاملين في الورش الكهربائية والميكانيكية ووحدات الصيانة وجميع الخدمات الإنتاجية الأخرى بمواقع العمل والعاملين في تجهيز الإصلاح التبخيرية وتعبئتها وتوزيعها، 30 % للعاملين في الخدمات الإدارية والتجارية والقانونية والفنية والخدمات المعاونة بمواقع العمل مع عدم الجمع بين هذا البدل وبين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 في شأن الإدارات القانونية...) وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدهما الأول والثاني كلاهما يعمل أمين مخزن ويعمل الثالث مساعد أمين مخزن بمخازن المحاجر، ولا يعدون على هذا النحو من العاملين في الورش الكهربائية والميكانيكية ووحدات الصيانة أو من العاملين بالخدمات الإنتاجية الأخرى المقرر لهم البدل بنسبة 40 % من المرتب الأصلي، وإنما هم من العاملين في الخدمات الإدارية البحتة المقرر لها البدل بنسبة 30 % من المرتب الأساسي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في البدل المطالب به بنسبة 40 % استناداً إلى أنهم يعملون بمخازن المفرقعات بمواقع الإنتاج وأن عملهم يتصل مباشرة بالإنتاج، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.