⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4224 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-3
ملخص / وقائع الدعوى: بدلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 33 من لائحة البنك الطاعن والمعمول بها من 1/6/79 أن العاملين الذين يتقاضون إعانة القناة المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 أو إعانة غلاء القنال الإضافية أو كليهما معاً يحتفظون بما يتقاضونه منهما ولا يستحقون كامل بدل القناة بالنسبة المقررة بالفقرة (أ) إلا بمقدار الجزء الزائد عنهما منه ، إذا كان ما يتقاضوه حالياً منهما أقل من هذا البدل ، وإذ كان الثابت فى الدعوى أنه تم ضم إعانة القناة لمرتبات المطعون ضدهم الأساسية إعمالاً للقانون رقم 58 لسنة 88 وأن بدل القناة يزيد عما يتقاضوه منها ومن ثم فإنهم لا يستحقون من هذا البدل المقرر بالمادة 33 من لائحة البنك سالفة الذكر إلا بمقدار الجزء الزائد منه عن تلك الإعانة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بهذا البدل كاملاً فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .