⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3108 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1998-11-26 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: إنها خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الحكم - نطاق الحجية من حيث الحق المتنازع عليه
⚖️ انهاء خدمة العاملين بالقطاع العام - العاملون بالمناجم
⚖️ تعلقها بالنظام العام - نطاق قوة الأمر المقضي - من حيث الحق المتنازع عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 25 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر والمعمول به اعتباراً من 24/4/1981 تنص على أن ( تنتهي خدمة العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون ببلوغهم السن المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر تنفيذاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واستثناء من حكم الفقرة السابقة تنتهي خدمة من تجاوزت سنة الخمسين عاماً في تاريخ العمل بهذا القانون عند بلوغه سن الستين.... ) وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 21 لسنة 1981 بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية والاستخراجية والمعمول به من 6/11/81 نص في مادته الأولى على أن ( تحدد الأعمال الصعبة في الصناعات التعدينية والاستخراجية وفقاً للجدولين رقمي 1 ، 2 المرافقين ) ونص في المادة الثانية على أن ( مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون العاملين بالمناجم والمحاجر المشار إليه تنتهي خدمة المؤمن عليه من العاملين بأحد الأعمال المشار إليها في المادة السابقة ببلوغ سن الخامسة والخمسين وذلك متى كانت مدد الخدمة الفعلية التي قضيت في هذه الأعمال لا تقل عن خمس عشرة سنة، فإن قلت عن ذلك استمر المؤمن عليه بالخدمة حتى استكمال القدر المشار إليه أو بلوغ سن الستين أيهما اقرب يدل على أن خدمة المؤمن عليه من العاملين بالمناجم والمحاجر تنتهي ببلوغه سن الخامسة والخمسين متى كان يقوم بأحد الأعمال الصعبة في الصناعات التعدينية والاستخراجية المحددة على سبيل الحصر في الجدولين رقمي 1، 2 المرافقين لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر وله مدد خدمة فعلية قضيت في هذه الأعمال لا تقل عن خمسة عشر سنة فإن قلت عن ذلك استمر في الخدمة حتى يستكمل هذه المدد أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب أما من تجاوزت سنة الخمسين عاماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 27 لسنة 1981 السابق الإشارة إليه فتنتهي خدمته ببلوغه سن الستين عاماً حسب الأصل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنيه سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً والتي لا يقوم المنطوق بدونها.