⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3744 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1998-11-19 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: إستقالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فصل العامل
⚖️ سلطة صاحب العمل - سلطة جهة العمل في وضع اللوائح الداخلية - بالنسبة للعاملين بالهيئة العامة للبترول
⚖️ انهاء خدمة العاملين بالقطاع العام - الانقطاع عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة و جرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول أن مجلس إداراتها هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاصها لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، في إطار الأهداف والخطط و السياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول وعلى الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام، وأن له وضع اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وبنظم العاملين بها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بنظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام وقد صدرت تنفيذا لها لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 129/2 من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول أنه إذا انقطع العامل عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة يعتبر مقدماً استقالته وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أصدرت لائحة المخالفات والجزاءات للعاملين بها استناداً إلى المادة 110 من اللائحة المذكورة وتضمن البند العاشر منها القواعد العامة الواردة بها بعد تعديلها بالقرار رقم 42 لسنة 79 حساب مدة السنة الخاصة بانتهاء خدمة العامل في حاله انقطاعه عن العمل بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة ابتداءً من اليوم الأول لانقطاعه عن العمل لأول مرة بما مفاده أن السنة المعول عليها في احتساب مدة الغياب المتقطعة تبدأ اعتباراً من اليوم الأولى للانقطاع عن العمل وتنتهي بنهايتها على خلاف السنة الميلادية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، و....... هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق على النزاع باعتبارها قانوناً خاصاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أم لا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده. وكان الثابت أن المطعون ضده قد انقطع عن العمل اعتباراً من 14/9/1985 وأرسلت له الطاعنة إنذاراً كتابياً مؤرخاً 3/11/1985 ثم أعقبته بخطاب الفصل المؤرخ 3/3/1986 بعد أن تجاوزت أيام غيابه المتقطعة أكثر من ثلاثين يوماً ودون أن يتصل علمها بمرضه في بعض أيام الغياب قبل استعمالها لحقها المقرر بالقانون في إنهاء خدمته فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن أيام الغياب المتقطعة التي احتسبتها الطاعنة كانت في سنتي 1985/1986 لا في سنة واحدة بالتطبيق للمادة 77 من القانون 48 لسنة 78 واستدل بذلك على تعسفها في إنهاء خدمة المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.