⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1041 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-1-10
ملخص / وقائع الدعوى: إستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مدونات الحكم الاستئنافى المشار إليه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على أن المستأنفين ومنهم المطعون ضدهم السابع والثامن والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر باعتبارهم من عمال الانتاج لا يتمتعون بنظام العلاوات الدورية وكان المطعون ضدهم سالفى الذكر لم يطعنوا فى هذا الحكم بطريق النقض إلى أن أنقضى ميعاد الطعن وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإنه ليس لمحكمة الاستئناف التى أحيلت إليها القضية بعد نقض الحكم لصالح باقى المطعون ضدهم – أن تعيد النظر فيما قضت به بالنسبة لهم بعد أن حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى .