الطعن رقم 4437 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-10
ملخص / وقائع الدعوى:
إستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم الابتدائى أن الطاعن قدم أثناء حجز الدعوى للحكم بجلسة 15/1/1991 مذكرة أضاف فيها إلى طلباته طلب الحكم بعلاوته عن السنوات 1986 حتى 1989 وقد فصلت محكمة أول درجة فى تلك الطلبات جميعها إلا أن الحكم المطعون فيه وبصدد فصله فى استئناف الطاعن المقام عن الشق من الحكم الابتدائى القاضى برفض طلب العلاوات الدورية عن السنوات 1986 إلى 1990 قضى بتأييد الحكم الابتدائية فيما انتهى إليه من رفض طلب الطاعن بأحقيته فى علاوته الدورية عن سنة 1990 ولم يعتد إلا بطلبات الطالب بصحيفة الدعوى ولم يعتد بالتعديل الذى ورد بالمذكرة المشار إليها والمقدمة من الطاعن فأنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون وقد جره هذا الخطأ إلى عدم الرد على الدفاع الجوهرى – الوارد بسبب النعى – الذى لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور .