⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 201 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-5-16 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ الحكم فى دعوى التزوير الفرعية
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - صحيفة الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن: الحكم المطعون فيه إذ قضى في التزوير والموضوع معا بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى رفض الإدعاء بتزوير السند المطعون عليه وبإلزام الطاعن بالدين يكون د حرمه من عرض باقى ما لديه من الأدلة على إثبات براءة ذمته من الدين لمجرد أنه أخفق في إثبات تزوير الدليل الذى قدمه المطعون ضده سندا لدعواه بما يكون معهالحكم قد خالف نص المادة 44 من قانون الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه يجوز تأليف دائرة إستئنافية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الإبتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف و إذ أصدر الوزير قراراً بإنشاء دائرة إستئنافية فى مقر محكمة سوهاج الإبتدائية فإنها تظل دائرة من دوائر محكمة إستئناف أسيوط ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه صادراً من الدائرة المدنية و التجارية بمأمورية إستئناف سوهاج التابعة لمحكمة إستئناف أسيوط ، فان إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى قلم كتاب المحكمة الأخيرة لا يكون مخالفاً للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه فى الميعاد القانونى و لم يبين وجه مصلحته فى التمسك بالبطلان الذى يدعيه - فى ورقة إعلان صحيفة الطعن - فإنه و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تكون الغاية من الإعلان قد تحققت و تنتفى معه المصلحة فى الدفع بالبطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 44 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها و فى الموضوع معا بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه فى موضوع الدعوى ، لافرق فى ذلك بين أن يكون إنكار المحرر أو الإدعاء بتزويره حاصلاً أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة و لا أن يكون القضاء من أيهما صادراً بصحته أو برده و بطلانه و سواء كان الحكم من محكمة ثانى درجة بالتأييد أو الإلغاء لاتحاد الحكمة التشريعية فى جميع الأحوال السابقة ، و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو أدعى التزوير و أخفق فى أدعائه من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بالمحرر الذى ثبت تزويره أو التخلص من الإلتزام الذى يثبته وفشل فى الطعن عليه إذ المحرر المحكوم بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الإلتزام أو نفيه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الإدعاء بالتزوير و فى الموضوع معا ، فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .