⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1781 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1999-3-7 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: إدارات قانونية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ ادارات قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 1، 24 من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها أن القانون رقم 47 لسنة 1973 هو الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالجهات المحددة به بحيث تطبق عليهم أحكامه سواء كانت أكثر أو أقل سخاءً من تلك الواردة بالتشريعات أو اللوائح والنظم السارية بشأن العاملين بها وأن الرجوع إلى أحكام تلك التشريعات لا يكون إلا فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 22، 23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 أن المشرع وإن أجاز حرمان شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية - عدا درجة مدير عام ومدير إدارة قانونية - من العلاوة الدورية المستحقة إلا أنه جعل هذا الأمر قاصراً على الحدود التى رسمتها المادة 22 السالفة الذكر وهى صدور حكم تأديبي بتأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور أو الحرمان منها عن سنتين على الأكثر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وقرارى وزير العدل رقمى 731 لسنة 1977 و 781 لسنة 1978 الصادرين استناداً إلى التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه أن المشرع استلزم لترقية عضو الإدارة القانونية في الوظائف الأدنى لوظيفة مدير إدارة الحصول في آخر تقرير كفاية من إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل على تقدير متوسط على الأقل وجعل الترقية على أساس الكفاية على أن يعتد بالأقدمية عند التساوي في مرتبة الكفاية وبشرط أن يكون المرشح للترقية مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة حسبما وردت بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر.