الطعن رقم 74 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-3-7
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارات قانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام أن الترقية إلى وظيفة محام ثالث فما يعلوها هى من المسائل المنوطة بالشركة وتخضع لتقديرها وليست حقاً لمن يشغل وظائف الإدارة القانونية بحيث يتعين ترقيته إلى الوظيفة الأعلى متى توافرت فيه شروط شغلها ولو وجد بالسلم الوظيفى لها درجة خالية لم يتم شغلها إذ أن الشركة وحدها هى صاحبة الحق فى تقدير الوقت المناسب لإجراء حركة الترقيات حسبما تقضى به المصلحة العامة لشغل الدرجة الخالية لديها ولا إلزام عليها فى وجوب شغلها فى تاريخ معين .