الطعن رقم 3250 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارات قانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بمجموعة الوظائف الفنية والمهنية إلى أن حصل على ليسانس الحقوق ونقل إلى المجموعة التخصصية والإدارية فإنه لا يجوز له إجبار الطاعنة على إعادة تعيينه فى وظيفة فنية بالإدارة القانونية لمجرد حصوله على ذلك المؤهل لأن إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازى للسلطة المختصة بالتعيين تترخص فيه إذا ما رأت الإفادة من خبرة العامل العلمية ولا يغير من ذلك أن يكون المطعون ضده قد قيد بنقابة المحامين أو مارس مهنة المحاماة نيابة عن الطاعنة فى بعض القضايا طالما لم يثبت أنه عين فى إحدى الوظائف الفنية المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .