الطعن رقم 6363 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-11-29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 3 من القانون رقم 23 لسنة 1992 – بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية والعقوبات والإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية – أن المشرع – اعتباراً من 1/10/1992 تاريخ العمل بأحكام هذا القانون – قد جعل الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بالأجور والمرتبات وتحديدها لمحكمة المواد الجزئية مهما بلغت قيمة الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أورد المشرع فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 23 لسنة 1992 حكماً وقتياً يوجب على المحاكم من تلقاء نفسها أن تحيل بدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محكمة المواد الجزئية وذلك بالحالة التى كانت عليها ، واستثنى من حكم الإحالة الدعاوى المحكوم فيها قطعياً والدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها إذ تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة وذلك رعاية لحقوق ثبتت ومصالح رآها جديرة بالاستثناء ولحكمة قدرها هى أن يكون من الأقرب إلى السداد والقصد أن لا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها وسمعت المرافعة فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شان الهيئة المصرية العامة للبترول و المواد السادسة والسابعة و الثانية و العشرين و الخامسة والعشرين من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول وجوب وضع كل شركة من شركات البترول جداول توصيف وتقييم الوظائف بها بما يتضمن وصف كل وظيفة و تحديد واجباتها و مسئولياتها و شروط شغلها و الأجر المقرر لها و ذلك في نطاق الجداول المرافقة للائحة المشار إليها بهدف وضع قواعد عامة مجردة باتخاذ أساس موضوعى يعتد في الوظيفة بالدرجة المالية المقررة لها و يخضع من يعين بهذه الشركات لقواعد التعيين بهذه اللائحة و للأجر المحدد للوظيفة المعين عليها بغض النظر عن نوع إجازته العلمية و خبرته العملية مما قد يؤهله لوظيفة أعلى من تلك التى عين عليها ، و لازم ذلك أن يكون المناط في تحديد العمل و أجره بما ورد بشأنه في قرار تعيين العامل فلا يجوز له المطالبة بتعديله استنادا إلى حالته الشخصية أو قاعدة المساواة . لما كان ما تقدم ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم التحقوا بالعمل لدى الطاعنة بمؤهلات متوسطة "ثانوية عامة" وفى الوظائف التى أعلنت عن حاجتها لشغلها فإنه لا يحق لهم تسوية حالاتهم و معاملتهم وظيفيا بالمؤهل فوق المتوسط و زيادة أجر بداية التعيين لكل منهم ، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم بشأن ما أوصت به في هذا الخصوص اللجنة الاستشارية للشئون الإدارية إذ لا يعتبر ذلك تعديلا للائحة بالطريق الذي رسمه القانون ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.