⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8682 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1998-11-12 سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص الولائي - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من إختصاص القضاء الإداري
⚖️ من الأشخاص الإعتبارية العامة - هيئة النقل العام
⚖️ الطعن في الحكم - ميعاد الطعن - الخصوم في الطعن
⚖️ الاجر وملحقاته - الميزة العينية
⚖️ من شروط قبول الطعن - الخصوم في الطعن - من يوجه إليه الطعن - بصفة عامة
⚖️ من الهيئات العامة - هيئة النقل العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري, مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة و جرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأخير لم ينازع باقي المطعون ضدهم في طلباتهم قبل الطاعنة ولم يقض له أو عليه بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة في اختصامه في هذا الطعن ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1891 لسنة 1964 باعتبار مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة على أن ( تعتبر مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هيئة عامة تقوم على مرفق قومي ويكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة ومقرها مدينة القاهرة وتسمى هيئة النقل العام بالقاهرة وتعتبر أموالها أموالاً عامة وتتبع القوات المسلحة ) والنص في المادة الثانية منه على أن ( غرض هذه الهيئة هو القيام بإدارة مرفق النقل العام للركاب بمدينتي القاهرة والجيزة وضواحيها فيما لا يدخل في اختصاص مؤسسة أو هيئة عامة أخرى )، والنص في المادة الرابعة على أن ( تكون للهيئة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تلحق بميزانية القوات المسلحة )، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3576 لسنة 1965 على أن ( تتبع هيئة النقل العام لمدينة القاهرة السيد وزير النقل )، يدل على أن مرفق النقل العام بالقاهرة بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبرة في القانون العام ويكون العاملون به بحكم تبعيتهم لشخص من أشخاص القانون العام موظفين عموميين وعلاقتهم به علاقة تنظيمية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هي بتحديد صفة المدعي كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذي يطالب به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولورثتهم ......" وكانت الميزة العينية هي أحد عناصر الأجر وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدهم والهيئة الطاعنة تدور حول مدى أحقيتهم للميزة العينية موضوع النزاع بعد انتقال تبعيتهم لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1991 فإن جهة القرار الإداري وحدها دون غيرها تكون هي المختصة بالفصل فيها وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم الاختصاص الولائي للقضاء العادي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.