الطعن رقم 4207 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1999-2-21
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
أجر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وقف العامل
⚖️ سريان القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى, نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه, سواء في نشأتها أو في إنتاجها اّثارها أو في إنقضائها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله, أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر التي تتم بعد نفاذه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع رخص لرب العمل ووقف العامل عن مزاولة نشاطه - كإجراء وقائي- بمجرد اتهامه بإرتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها بحيث لا يكون للعامل الحق في أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي لفق الإتهام ودبره بقصد الكيد له والتخلص منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 67 من القانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع رخص لصاحب العمل وقف العامل احتياطياً عن العمل إذا نسب إليه إرتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة المشار إليها على أن يعرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون فإن وافقت على الوقف تعين على صاحب العمل أن يصرف إلى العامل نصف أجره وإن رفضت التزم بكامل الأجر، كما ألزم صاحب العمل بأداء باقي الأجر الموقوف صرفه إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضى ببراءته.