⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8682 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-11-12
ملخص / وقائع الدعوى: أجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن ( تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين ولورثتهم ... ) وكانت الميزة العينية هى أحد عناصر الأجر وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدهم والهيئة الطاعنة تدور حول مدى أحقيتهم للميزة العينية موضوع النزاع بعد انتقال تبعيتهم لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1655 لسنة 1991 فإن جهة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيها . وإذا خالف الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم الاختصاص الولائى للقضاء العادى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .