الطعن رقم 1145 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2002-5-15
سنة المكتب الفني: 49
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ دعوي المضرور المباشرة قبل المؤمن - المبادئ التي قررتها الهيئة العامة في هذا الصدد
⚖️ تقادم دعوي المضرور المباشرة قبل المؤمن - استبدال مدة تقادم الدعوي المباشرة - المبادئ التي قررتها الهيئة العامة - الحكم البات بالتعويض المؤقت
⚖️ تقادم الحق في التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ فتحى عبدالقادر خليفة رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ريمون فهيم إسكندر ، طلعت أمين صادق ، د.رفعت محمد عبدالمجيد ،محمد عبدالقادر سمير ، كمال محمد محمد نافع ، يحيى إبراهيم كمال الدين عارف، محمد ممتاز متولى ،محمود رضا عبدالعزيز الخضيرى ،إبراهيم محمد عبده الطويلة و عبدالناصر عبداللاه السباعى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر و المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثالث و مورثتهما أقاموا الدعوى رقم 1074 لسنة 1994 مدنى بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) على شركة التأمين الطاعنة و المطعون ضدهما الرابع و الخامس بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم التعويض النهائى الجابر للأضرار التى لحقتهم من جراء قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة كان يقودها المطعون ضده الرابع و مملوكة للمطعون ضده الخامس و مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ، و ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية حكمها - الذي أصبح باتا - بإدانة المطعون ضده الرابع و إلزامه بتعويض مؤقت قدره 51 جنيها و ذلك لما ثبت من تسببه بخطئه في قتل المورث . و بتاريخ 31من ديسمبر سنة 1995 قضت المحكمة الابتدائية في الدعوى المدنية المشار إليها باعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للشركة الطاعنة . و بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1996 قام المطعون ضدهما الأول و الثالث بإدخالها في الدعوى للحكم عليها بذات الطلبات فكان أن قضت المحكمة الابتدائية بإلزامها و المطعون ضدهما الرابع و الخامس بالتضامم مع الشركة الطاعنة بالتعويض النهائى الذي قدرته . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 536 لسنة 31ق طنطا "مأمورية بنها" و دفعت فيه بسقوط الدعوى قبلها بالتقادم الثلاثى .رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع وأيدت الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم . و إذ عرض الطعن على الدائرة المدنية في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره و فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلسة 20من ديسمبر سنة 2001 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية للفصل فيه عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972 و إذ تحددت جلسة لنظره قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق ، وطلبت رفض الطعن .
وحيث إن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه " يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر و ذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 ، و يكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته ، و يؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه و تخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدنى على أنه " تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى ".
و النص في المادة 172 من ذات القانون على أنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه" . و النص في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى . و النص في المادة 258 مكررا من القانون الأخير على أنه "يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية و تسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون مفاده أن المشرع تيسيرا على المضرور من حوادث السيارات في الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية أجاز له الإدعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية و المؤمن لديه و وحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية كما وحد في مدة سقوط كل منهما . و إمعانا من المشرع في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائى مهما بلغت قيمته حتى و لو لم يكن ممثلا في الدعوى التى صدر فيها الحكم ، و إلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء أيضا استثناء من القواعد العامة في الإثبات و التى تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها ، و بذلك يكون القانون قد فرض رباطا وثيقا بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدنى و دعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور . لما كان ذلك ، وكان الحق الذي يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته ، وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائى بالتعويض المؤقت و أصبح باتا قبل المسئول عن الحق المدنى فإن الحكم يرسى دين التعويض في أصله و مبناه ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة ، فقد بات متفقا و نهج الشارع على السياق المتقدم و إعمالا لما تغياه من حماية لحق المضرور و نزولا على الارتباط المشار إليه بين الدعويين أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في لتعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة من البات بالتعويض النهائى إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائى بالتعويض من المحكمة المدنية و لايسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استنادا إلى الفقرة الأخيرة من الفقرة الأخيرة من القانون رقم 652 سنة 1955 التى لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 172 من القانون المدنى عن هذا السقوط في دعوى المضرور قبل المسئول و مدة السقوط في كل من الدعويين واحدة و نطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأى من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البتة على الحق الذي تقرر بحكم له قوة الشئ المحكوم فيه و الذي كفل له القانون الحماية المشار إليها ، ولا يغير من ذلك القول بأن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم المسقط هى المطالبة الصريحة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه وأن صحيفة الدعوى المرفوعة للمطالبة بحق ما لا تقطع التقادم إلا في خصوص هذا الحق و ما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه و أنه متى تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما فإن رفع الدعوى بطلب أحدهما لا يترتب عليه انقطاع مدة التقادم بالنسبة للحق الآخر باعتبار أن الحق في التعويض يقبل التجزئة لأن ذلك النظر ينصرف إلى إعمال القواعد العامة في الدعاوى الأخرى و ليس في الدعويين من المضرور قبل المسئول و قبل المؤمن لديه و اللتين خصهما المشرع بأحكام خالف فيها قواعد الاختصاص النوعى لنظر المحاكم المدنية للدعاوى المدنية – كما خالف فيها حجية الأحكام و نسبيتها في أن لا تتعدى أطرافها – و جعل بينهما رباطا غير مجذوذ .
لما كان ذلك ، و كانت الأحكام السابق صدورها من دوائر المواد المدنية قد خالفت هذا النظر بما قضت به من أن الحكم الجنائى البات بالتعويض المؤقت قبل المسئول لا يجعل تقادم الدعوى بكامل التعويض قبل المؤمن لديه خمس عشرة سنة مادام الحكم بالتعويض المؤقت لم يصدر في مواجهة المؤمن لديه فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ و لتفصل الهيئة في الطعن و ذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى قبلها بطلب كامل التعويض بالتقادم الثلاثى على سند من القول إن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية يجعل مدة تقادم التعويض الكامل بالنسبة لشركة التأمين خمس عشرة سنة بدلا من ثلاث سنوات و لو لم يكن المؤمن لديه طرفا في حين أن هذا الأثر يقتصر على أطراف الدعوى التى صدر فيها الحكم و لا يمتد إلى الشركة الطاعنة التى لم تكن ممثلة فيه مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
و حيث إن هذا النعى غير سديد . ذلك انه لما كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه – وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائى من المحكمة المدنية – ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها ، فإن لازم ذلك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت و أصبح حائزا قوة الأمر المقضى فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائى بالبناء عليه و إعمالا للمادة 385/2 من القانون المدنى إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدنى أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة بعد الارتباط و وحدة الإجراءات و مدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول و المؤمن لديه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أنه "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذ وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون رقم 449 سنة 1955، و يكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني.
والنص في المادة 752 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى".
والنص في المادة 172 من ذات القانون على أنه " تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه."
والنص في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى ...".
والنص في المادة 258 مكررا من القانون الأخير على أنه "يجوز رفع الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية وتسرى على المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون".
مفاده أن المشرع تيسيرا على المضرور من حوادث السيارات في الحصول على حقه قد استثناه من القواعد العامة المتصلة باختصاص المحاكم المدنية وأجاز له الادعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ووحد في إجراءات نظر الدعويين أمام المحكمة الجنائية كما وحد في مدة سقوط كل منهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المشرع إمعانا في بسط حمايته على حق المضرور ألزم المؤمن لديه بأداء ما يحكم له به قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته حتى ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التي صدر فيها الحكم، وإلزام المؤمن لديه على هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة في الإثبات والتي تقصر حجية الأحكام على الخصوم أطرافها، بذلك يكون القانون قد فرض رباطا وثيقا غير مجذوذ بين دعوى المضرور قبل المسئول عن الحق المدني ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضرور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الحق الذي يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقت وأصبح باتا قبل المسئول عن الحق المدني فإن الحكم يرسى دين التعويض في أصله ومبناه ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن المتفق ونهج الشارع وإعمالا لما تغياه من حماية لحق المضرور و نزولا على الارتباط بين الدعويين (دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه) أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو من الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية (و لو لم يكن المؤمن لديه طرفا في هذا الحكم ) ولا يسوغ القول بإهدار وسيلة حماية الحق للمضرور استنادا إلى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 التي لا تتحدث إلا عن مدة سقوط الدعوى كما تحدثت المادة 152 من القانون المدني عن هذا السقوط في دعوى المضرور قبل المسئول ومدة السقوط في كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه تقاعس المضرور ابتداء عن المطالبة بحقه بأن من الدعويين وهو أمر لا تأثير له البته على الحق الذي تقرر بحكم له قوة الشيء المحكوم فيه والذي كفل له القانون الحماية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان إلزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعويض المحكوم به للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب في أدائه - وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة المدنية - و ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها، فإن لازم ذك أنه إذا صدر الحكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزا قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه وإعمالا للمادة 385/2 من القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق وهى خمس عشرة سنة سواء قبل المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه إذ لا وجه لاختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن (المضرور) خاصة بعد الارتباط و وحدة الإجراءات ومدة السقوط في كل من الدعويين قبل المسئول والمؤمن لديه.