⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 200 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1977-5-7 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات الاشخاص
⚖️ الطعن الضريبى
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية محمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وابراهيم على صالح والفى بقطر حبشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم قضى عدم قبول الدعوى الإبتدائية تأسيسا على أن مؤدى نص المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن شركات التضامن والتوصية لا تخضع للضريبة وأنما تربط على الشريك المتضامن وهو الذى يحق له وحده أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه عنه وإذ كان مدير شركة التوصية هو الذى طعن فى قرار اللجنة بصفته هذه دون أن يكون نائبا عن الشركاء المتضامنين فإن طعنه يكون غير مقبول عنهم في حين أن شركة التوصية شخصية معنوية لم يهدرها قانون الضرائب بحيث يحق لمدير الشركة تمثيل الشركاء المتضامنين دون نيابة منهم هذا إلى أن الطاعن وأن كان مديراً لشركة التوصية إلا أنه شريك متضامن يمثل نفسه في الطعن على قرار اللجنة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 2/34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع لم يعتد بالشخصية الإعتبارية لشركات التضامن أو التوصية ، فلم يخضعها بهذا الوصف كما أخضع الشركات المساهمة فى المادة 31 منه ، بل سوى فى حكم المادة 34 منه بين الشريك المتضامن فى هذه الشركة و بين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة فى حدود ما يصيبة من ربح ، مما مقتضاه أن هذا الشريك يعتبر فى مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول و هو المسئول شخصياً عن الضريبة ، و نتيجة لذلك يكون على هذا الشريك عبء تقديم الإقرار عن أرباحه فى الشركة ، كما يجب أن توجه الإجراءات إليه من مصلحة الضرائب ، كل ذلك إلا إذا كان الشريك قد أناب أحد الشركاء أو الغير فى تقديم الإقرار عن الأرباح إلى مصلحة الضرائب ، فإن الإجراءات فى هذه الحالة يجوز أن توجه إلى هذا النائب بصفته ممثلا للشريك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز الطعن من مدير شركة التوصية فى قرار لجنة الطعن نيابة عن الشركاء المتضامنين دون توكيل خاص بذلك ، و لما كان الحكم قد جرى فى قضائه أن الأوراق خلو من توكيل الشركاء المتضامنين لمدير الشركة فى الطعن على قرار اللجنة ، و كان المدير قد أقام طعنه بهذه الصفة وحدها ، فإن هذا الطعن لا ينصرف إلى شخصه بإعتباره شريكاً متضامناً و لا باقى الشركاء المتضامنين .