⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5727 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-9-26
ملخص / وقائع الدعوى: سلطة صاحب العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد أحكام المواد الواردة فى الفصل الحادى عشر من الباب الثانى "فى التحقيق والتأديب" من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 61 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن سلطة جهة العمل فى تأديب العاملين بالقطاع العام بالتطبيق لأحكام نظام العاملين السالف الذكر لا تحول بين تلك الجهة وبين حقها فى فسخ عقد العمل إذا إرتكبت خطأ جسيماً طبقاً للمادة 61 من قانون العمل المشار إليه أو أخل بإلتزاماته المترتبة على هذا العقد ، إلا أنها مقيدة فى ذلك بعدم إساءة إستعمال الحق ، وبما يفرضه القانون من مبادئ مسلمة ومنها مبدأ وحدة العقوبة فيحظر عليها توقيع أكثر من عقوبة عن المخالفة الواحدة ، فإذا قامت بفصل العامل بعد سبق توقيع عقوبة تأديبية عليه عن نفس الفعل ، فإن قرار الفصل يقع باطلاً متسماً بالتعسف موجباً لتعويض العامل عن الأضرار التى قد تلحقه نتيجة ذلك .