الطعن رقم 719 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
1999-4-11
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مكافأة الانتاج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادتين 69، 70 من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1985 على أن استحقاق المكافأة السنوية للإنتاج في الحدود التي قررتها المادتان سالفتى الذكر إنما يتم على أساس الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة الشركة، ولا يجوز الجمع بينهما وحوافز الإنتاج، بل يستحق أي المبلغين أكبر.