⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2682 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1999-5-2 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: تقارير كفاية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقارير الكفاية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة، وعضية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى، سامح مصطفى نائبى رئيس المحكمة، يحيى الجندى ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 19 من القانون رقم 20 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والمواد 18، 19، 20 من لائحة نظام العاملين ببنك الإسكندرية أن لجنة شئون العاملين بالبنك الطاعن هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية، وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض عليها ولها أن تأخذ بها أو تعدلها، إلا أن سلطتها هذه ليست مطلقة، بل مقيدة بأن يكون تقديرها متفقاً وأحكام القانون واللائحة الصادرة نفاذاً له وأن يقوم ذلك التقدير على عناصر ثابتة لها أصلها الثابت من ملف خدمة العامل أو من غيره من المصادر المتعلقة بعمله أو معلومات رؤسائه، وأن عليها إذا ارتأت إجراء تعديل على مرتبة الكفاية المعروض بها التقرير أن تبين أسباب هذا التعديل حتى يمكن لجهة التظلم أو للمحكمة أن تبسط رقابتها على هذه الأسباب للوقوف على مدى صحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر قانونا أن المشرع في تنظيمه لأحكام تقارير الكفاية جعل قياس أداء العامل عن نشاطه الوظيفي وأفعاله وسلوكه في سنة معينة، فلا يجوز عند وضع تقرير كفاية له عن هذه السنة الاعتداد بأفعال صدرت عنه أو جزاءات وقعت عليه في سنوات سابقة لما في ذلك من مجافاة للأساس الذي يقوم عليه مبدأ سنوية التقرير من حظر قياس أداء العامل في سنة معينة على سنة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت رقابة القضاء على تقارير الكفاية لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانها أو عدم الاعتداد بها، إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها.