⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 1999-5-2 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: تجزئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تجزئة
⚖️ شغل الوظائف القيادية
⚖️ اثر نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد اختصم الطاعنين والمطعون ضده الثاني للحكم له بأحقيته في التعيين بوظيفة كبير مفتشين وبإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثاني أن يؤدوا له فروقاً مالية مقدارها 369.600 جنيهاً حتى 30/6/1996 وفروقا شهرية مقدارها تسعة جنيهات اعتباراً من 1/7/1996، فإن موضوع النزاع على هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل المغايرة إذ لا يتأتى اعتبار المطعون ضده الأول مستحقاً للتعيين في هذه الوظيفة بالنسبة للطاعنين وغير مستحق للتعيين فيها بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يضحى واجباً بالتطبيق لنص المادة 218 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمواد 3، 4، 5 ،10 ،11، 12 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 لسنة 1991 باللائحة التنفيذية للقانون أن المشرع تكفل بتحديد المقصود بالوظائف القيادية بأنها تلك التي يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بأنشطة الإنتاج أو الخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون فيها من درجة مدير عام أو الدرجة العالية أو الدرجة الممتازة أو الدرجة الأعلى وما يعادلها وهى مهام الإدارة العليا. وأوجب أن يكون شغل هذه الوظائف طبقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، بما مؤداه أنه يخرج من نطاق هذه الوظائف كافة الوظائف العليا ذات الطابع التخصصي أو الاستشاري ممن توافر في شاغليها الخبرة العملية في مجال العمل التخصصي دون أن توكل إليهم مهام الإدارة العليا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول في التعيين بوظيفة كبير مفتشين استنادا إلى أنه قد توافرت في حقه شروط الترقية طبقا للائحة البنك وأنه في وضع وظيفي أفضل من المقارن بهما، وبمقولة إن الأوراق خلت من دليل على قيام البنك بتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 على المقارن بهما اللذين شملتهما حركة الترقيات ودون أن يستظهر ما إذا كانت وظيفة كبير مفتشين تعد من الوظائف القيادية التي يخضع شاغلها للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فإنه يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيقه للقانون ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه وقد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن نقضه بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضده الثاني ولو لم يطعن عليه.