الطعن رقم 135 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1999-5-16
سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية "معاش"
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى نائبي رئيس المحكمة يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر إن المرتبات والمعاشات التي يستحقها الشخص و الذي يتوفى قبل صرفها تعد عنصرا من عناصر تركته. يوزع على ورثته بحسب أنصبائهم التي تحددها الشريعة الإسلامية وقوانين المواريث المنظمة لها، وتستحق الزوجة ربع التركة إن لم يكن لزوجها ولد وثمنها أن كان له ولد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المادة 104 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد حددت المستحقين في معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش في حالة وفاته و أحالت إلى الجدول رقم 3 الملحق بذلك القانون لتحديد نصيب كل مستحق، وكان البين من هذا الجدول أنه وضع حدا أقصى للمعاش المستحق للأرملة أو الأرامل يمثل ثلاثة أرباع المعاش يقل إذ شاركها - أو شاركهن - مستحقون آخرون.