الطعن رقم 46 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-2
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة 125 من قانون التامين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 و93 لسنة 1980 و47 لسنة 1984 والمادة 23 من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر و الملاحات المعدل بالقرار99 لسنة 1989 أن مناط التزام المستحقين عن المؤمن عليه بقيمة حصته في الاشتراكات المستحقة من تاريخ آخر اشتراك أدى للهيئة حتى تاريخ الوفاة أن تكون وفاة المؤمن عليه قد حدثت قبل 30/06/1990.لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير أن مورث المطعون ضدها قد توفى بتاريخ 15/07/1991 ولم يكن قد سددت من اشتراكات التأمين سوى القسط المستحق عن شهر مارس سنة 1988 فإنه لا يحق للمطعون ضدها أن تسدد قيمة حصته في الاشتراكات عن المدة من شهر مارس 1988 حتى تاريخ وفاته إذ لا تعتبر هذه المدة مدة عمل طبقا لقراري وزير التأمينات سالفى الذكر ، ومن ثم لا يكون المورث قد استوفى المدة الموجبة لاستحقاق في معاش الوفاة وهى الاشتراك في التامين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بالتطبيق لنص المادة 18من القانون رقم 79 لسنة 1975.