الطعن رقم 199 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-6-11
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة - تقدير وعاء التركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس وابراهيم على صالح.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد هو مخالفة القانون والخطأ في فهم الواقع في الدعوى والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول الطاعنون إن مورثهم سدد عن الحصة التى آلت إليه من تركة أخيه ضريبة التركات ورسم الأيلولة ورسم البلدية وقد طلبوا خصم تلك الضرائب من قيمة إجمالى التركة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الخصم بحجة أن ما أداه المورث من ضرائب ليس له من اثر سوى أن يخفض رسم الأيلولة إلى النصف وفي ذلك مخالفة للقانون كما أن المحكمة قد أخطأت فهم الواقع في الدعوى إذ اعتبرت مطالبتهم بخصم الضرائب المدفوعة منازعة في قيمة الرسم المستحق، هذا إلى أن الطاعنين ذكروا في صحيفة طعنهم سالفة الذكر أن قيمة الأطيان الزراعية التى آلت إلى مورثهم عن شقيقه ........ وقدرها 16 فدان احتسبت مرتين ضمن أصول التركة إحداهما ضمن مبلغ الـ 11117 جنيها و645 مليما الذى وصف بأنه مقدار ما آل إلى المورث عن شقيقه وثانيهما في مبلغ الـ 18898 جنيها و705 مليما الذى قدرته اللجنة كقيمة للأطيان الزراعية المخلفة عن المورث ورغم أهمية هذا الدفاع فإن الخبير المنتد في الدعوى لم يعن ببحثه وكذلك الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 12 ، 17 من القانون 142 لسنة 1944 و المحال إلى أحكامه من القانون 159 لسنة 1952 يدل على أن المشرع قد أخضع جميع الأموال المخلفة عن المتوفى أياً كان نوعها لرسم الأيلولة و ضريبة التركات عدا ما نص على إستبعاده و إعفائه صراحة من الرسم و الضريبة و إنه لا يستبعد من التركة إلا الديون و الإلتزامات المستحقة عليها و التى لم تسدد حتى تاريخ الوفاة غير أن المشروع رأى تخفيض الضريبة و الرسم على الأموال التى تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث أو ما فى حكمه خلال الخمس السنوات السابقة على وفاته إذا ما كان قد أوفى عنها رسم الأيلولة حتى لا تستغرقها كلها أو بعضها الضريبة أو الرسم إذا حدثت الوفاة فى أوقات متقاربة - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بعدم أحقية الطاعنين فى طلب خصم رسم الأيلولة و ضريبة التركات التى سددها مورثهم حال حياته عن تركة شقيقه المرحوم . . . . فإنه يكون قد حصل فهم الواقع فى الدعوى تحصيلاً صحيحاً و أنزل حكم القانون صحيحاً على ما حصله بأسباب سائغة تكفى لحمله .