الطعن رقم 1074 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-6-13
ملخص / وقائع الدعوى:
إنهاء خدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قرار إنهاء خدمة الطاعن إنما تسرى عليه أحكام الفصل السابع عشر من الباب الثاني من لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذا لأحكام القانون رقم20لسنة 1976فى شان الهيئة المصرية العامة للبترول و كان خلو مواد هذه اللائحة من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66من قانون العمل الصادر بالقانون رقم137لسنة 1981 و التى تسرى على العاملين بالشركة المطعون ضدها لعدم ورود نص بشأنها في اللائحة المشار إليها أو في قانون نظام العاملين بالقطاع العام وفق ما تقضى به الفقرة الثالثة من المادة الأولى من مواد اللائحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة التاسعة من القانون رقم20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول والمادة 125 من لائحة نظام بالهيئة أن اللائحة المشار إليها بعد أن حددت أسباب انتهاء خدمة العامل و منها الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حظرت على جهة العمل إنهاء خدمة العامل إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة مشمولا بوقف التنفيذ .