⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1032 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1999-6-13 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الجديدة
⚖️ الوكالة بالعمولة
⚖️ تعويض اجمالى من عدة أمور
⚖️ تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع
⚖️ تقدير الحكم للتعويض عن عناصر الضرر جملة بغير تخصيص بمقدار كل منها
⚖️ انهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عزت البنداري ، كمال عبد النبي ، سامح مصطفي نواب رئيس المحكمة ويحيي الجندي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان استخلاص الحكم موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر أحكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني فيما عدا ما تضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها، وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة، فإنه ينقضي بنفس الأسباب التي ينقضي بها عقد الوكالة المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يدل النص في المادة 715/1 من القانون المدني على أنه وإن كان للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت إلا أنه في حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساساً للطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم قد أورد البيان الكافي لعناصر الضرر الذي قضى من أجله بالتعويض فلا يعيبه بعد ذلك أنه قدر التعويض عنه جملة بغير تخصيص لمقدار كل منها إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانوناً.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع وإذ كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك بهذا الدفاع الوارد بسبب النعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فإن تمسكها به ولأول مرة أمام محكمة النقض يكون سبباً جديداً ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
أنه لما كان قرار إنهاء خدمة الطاعن إنما تسرى عليه أحكام الفصل الثاني من الباب الثامن من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الصادرة استنادا للتفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وكان خلو مواد هذه اللائحة من نص يجيز إعادة العامل إلى عمله بعد انتهاء خدمته مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي و هو ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 و التي تسرى على العاملين بالشركة المطعون ضدها لعدم ورود نص بشأنها في اللائحة المشار إليها أو في قانون نظام العاملين بالقطاع العام نزولا على مقتضى المادة الأولى من لائحة العاملين بالإنتاج بالشركة و المادة 128 من لائحة نظام العاملين الإداريين.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة في خصوصه من سلطة قاضي الموضوع ولا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك متى كان تقديره سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
إذ كانت أسباب الحكم سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.