⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6851 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-5-27 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: عمل "العاملون بالقطاع العام"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيرى، أحمد خيري نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1987 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحالون إلى التقاعد بعد سن الستين تنص على أنه: "يكون لفئة المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (أ) من المادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الذين تتحدد سن تقاعدهم بعد سن الستين حق طلب إنهاء الخدمة اعتباراً من تاريخ بلوغ سن الستين"، وتنص المادة الثانية على أن "يكون لمن أنهيت خدمته لبلوغه سن الستين من العاملين المنصوص عليهم في المادة السابقة ولم يبلغ سن الخامسة والستين في تاريخ العمل بهذا القانون حق طلب العودة إلى الخدمة لاستكمال المدة حتى بلوغ هذه السن وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ المشار إليه........."، ومفاد ذلك أن العاملين المستفيدين من أحكام المادة الثانية من هذا القانون هم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين تقضى لوائح توظفهم بالبقاء في الخدمة إلى ما بعد سن الستين وأحيلوا إلى التقاعد في سن الستين ولم يبلغوا سن الخامسة والستين في تاريخ العمل بهذا القانون فقد أجاز لهم هذا القانون العودة إلى الخدمة لحين استكمال هذه المدة على أن يتقدموا بطلباتهم خلال ثلاثة أشهر من التاريخ السابق الإشارة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت لائحة نظام العاملين بالبنك و الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي و البنوك التابعة له قد حددت سن الستين حسب الأصل لانتهاء الخدمة و الإحالة للمعاش فإن أحكام المادة الثانية من القانون رقم 113 لسنة 1987 سالفة البيان لا تنطبق على حالة المطعون ضده، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر و انتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضده في العودة إلى عمله حتى بلوغه سن الخامسة و الستين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.