⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 951 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-5-16
ملخص / وقائع الدعوى: انقطاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 على أن المشروع أوجب لإنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل أن يكون الانقطاع بغير سبب مشروع و أن يسبق الإنهاء إنذار العامل كتابة بعد غياب خمسة أيام على الأقل في حالة الغياب المتصل أو بعد غيابه عشرة أيام في حالة الغياب المتقطع فلا يعتد بالإنذار إذا أرسل قبل اكتمال هذه المدة إلا أنه ليس هناك ما يمنع من التراخى في إرساله إلى ما بعد إكتمالها و منح العامل مدة أطول باعتبار أن المشروع إنما وضع حدا أدنى لعدد أيام الغياب الموجبة لتوجيه الإنذار في حالتي الغياب المتصل والمتقطع دون أن يضع حدا أقصى لذلك وهو ما يدل على قصده في أن يكون هناك فاصلا زمنيا بين إنذار العامل وبين إنهاء خدمته كى تتاح له فرصة العودة إلى عمله.