⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-6-1
ملخص / وقائع الدعوى: أقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 21من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1978 تنص على أن "تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها.فإذا أشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلى :- 1- ........2-.........3-إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه" وتنص المادة 22منه على أن "يستحق العامل الأجر المقرر للوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق بهذا القانون و وفقا لما يرد بجداول توصيف وتقييم الوظائف المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ..... و استثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى بنفس الشركة أو شركة أخرى احتفظ بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة ...." و مفاد ذلك أن الأقدمية في الوظيفة تكون حسب الأصل من تاريخ القرار الصادر بالتعيين باعتبار إن هذا القرار هو الذي ينشئ المركز القانوني للعامل في الوظيفة بكل حقوقها و واجباتها .إلا أنه في حالة إعادة تعيين العامل على وظيفة من مجموعة أخرى في ذات درجته أو في درجة أخرى بذات الشركة أو شركة أخرى وذلك بسبب حصوله على مؤهل أعلى أو لسبب آخر فإن أقدميته في هذه الحالة تحسب من تاريخ القرار الصادر بإعادة تعيينه عليها مع احتفاظه بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد عن بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها مؤخرا طالما أن مدة خدمته متصلة .لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الطاعنة بمؤهل متوسط وتدرج في وظائفها إلى إن شغل وظيفة من الدرجة الثالثة (أ) التي تنتمي إلى مجموعة الوظائف المكتبية ثم حصل أثناء الخدمة على بكالوريس المعهد العالي للدراسات التعاونية و الإدارية عام 1984 فتقدم بطلب للطاعنة لتسوية حالته بهذا المؤهل و إعادة تعيينه على وظيفة محاسب بالشئون المالية و الإدارية اعتبارا من تاريخ تقديم طلبه في 18/09/1984 أسوة بزملائه ، إلا أن الطاعنة أصدرت قرارا بإعادة تعيينه في وظيفة باحث ثالث شئون أفراد ابتداء من 30/12/1987 .و إذ احتسب الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه مع ذلك أقدميته في الوظيفة التي أعيد تعيينه عليها و التي تنتمي إلى مجموعة الوظائف التخصصية اعتبارا من 18/09/1984 أسوة بالمقارن بهم و ليس من تاريخ القرار الصادر بإعادة تعيينه بها و كان لا يجوز الاستناد إلى قاعدة المساواة فيما يناهض أحكام القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.