⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5117 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1999-5-9 سنة المكتب الفني: 50
ملخص / وقائع الدعوى: عمل "العاملون بالقطاع العام"

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
⚖️ ادارات قانونية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين 1، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، والمادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام أن القانون والقرار سالفى الذكر هما الأساس في تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام، وأن الرجوع إلى أحكام التشريعات السارية بشأن العاملين بالقطاع العام لا يكون إلا فيما لم يرد به نص فيهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 لم يرد بهما نص ينظم ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام في حالة إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، فإنه يتعين الرجوع في ذلك إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع منع جهة العمل من النظر في أمر ترقية عامل حل دوره في الترقية إذ كان في ذلك الوقت محالا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل مع إلزامها بالاحتفاظ له بالوظيفة التي استحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا وقع باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان الطاعن قد ساق نعيه في عبارات عامة غير محددة دون أن يبين ماهية الأحكام الواجبة التطبيق في كل من القانونين رقمى 47 لسنة 1973، 48 لسنة 1978 على قرارى الشركة رقمى 165 لسنة 1984، 19 لسنة 1982 أو على قرار لجنة قبول المحامية ولم يفصح عن قصده من الإشارة إلى هذه القرارات أو إلى تقريرى الخبير المودعين في الدعويين رقمى 1196 لسنة 1984 و 246 لسنة 1985 عمال كلى جنوب القاهرة، أو يكشف عن وجه مخالفة القرار الصادر بندبه والآخر الصادر بنقله للأحكام الواردة في المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة 52 من القانون رقم 48 لسنة 1978، كما لم يوضح كيف أن نقله فوت عليه دوره في الترقية وأنه تم إلى مركز أقل ميزة وإلى وظيفة تقل عن درجة وظيفته، حتى يمكن الوقوف على العيب الذي يعزوه إلى الحكم في هذا الخصوص وموضعه منه وأثره في قضائه، فإن ما ينعاه بهذين السببين يكون مجهلاً غير مقبول.