⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2745 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-7-11
ملخص / وقائع الدعوى: اجر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو راتب إضافى على أن المشروع قد عدد حالات التجاوز عن استرداد الأجور والبدلات والرواتب الإضافية أو فروقها التى صرفت للعاملين طبقا لأحكام المادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان ما قام به الطاعن بصرفه يرجع إلى ترقيته إلى الدرجة الثالثة نتيجة خطأ مادي في تحديد تاريخ أقدميته في الدرجة الرابعة المعين عليها عند حساب مدة خدمته العسكرية على نحو ما سلف بيانه فلا يندرج تحت أي من هذه الحالات ويجوز للمطعون ضدها استرداد هذه المبالغ ما دامت لم تعمل سلطتها الجوازية في التجاوز عن استردادها طبقا للفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر.