الطعن رقم 187 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1977-6-20
سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ الرسوم القضائية
⚖️ الطعن الضريبى - رسوم الدعوى
⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صالح أبوراس وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى وسعد العيسوى ومحمود حمدى عبد العزيز
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الطعن الضريبى رقم 228 سنة 60 كلى طنطا قد رفع في سنة 1960 فإنه ينطبق في شأن الرسوم المستحقة عليه القانون رقم 90 لسنة 1944 قبل تعديله بالقانون 66 لسنة 1964 وإذ دار النزاع فيه حول تقدير أرباح المطعون ضده وشريكه في شركة الواقع التى كانت بينهما وكانت مصلحة الضرائب قد قدرت أرباحهما في كل سنة من سنوات النزاع بمبلغ 1214 جنيها و311 مليما بالنسبة لأحدهما ومبلغ 1375 جنيها و 60 مليما بالنسبة لثانيهما فإن الرسوم تحتسب على أساس قيمة هذه الأربح نزولا على حكم الفقرة 16 من المادة 75 من قانون الرسوم المشار إليه "قبل تعديله في سنة 1964" ويكون الرسم النسبى المستحق على أرباح الشريك الأول مبلغ 34 جنيها و 300 مليم وعلى أرباح الشريك الثانى مبلغ 37 جنيها و350 مليما وهذان الرسمان يخفضان إلى النصف عملا بنص الفقرة السادسة من المادة السادسة من ذات القانون فيصبح جملة المستحق على الطعن مبلغ 35 جنيها و911 مليما يضاف إليه رسم إضافى مقداره 100 جنيه يكون المجموع 36 جنيها و910 مليما وإذ قرر الحكم المطعون فيه الرسوم القضائية المستحقة لقلم الكتاب بأقل من ذلك فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جواز أن يكون قبول الخصم للحكم ضمنياً مانعاً من الطعن فيه و يشترط - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون القبول بفعل أو إجراء يكشف بجلاء عن الرضا به و العزوف عن الطعن فيه دون شك أو تأويل - لما كان ذلك و كان الطاعن - وزير العدل بصفته - قد طلب أمام محكمتى الموضوع تأييد أمر تقدير الرسوم القاضى بإلزام المطعون ضده بمبلغ 60 جنيها و 500 مليم فإن مبادرته قبل رفع الطعن بالنقض إلى تنفيذ الحكم القاضى بتعديل الأمر إلى مبلغ 19 جنيها لا يدل دلالة جازمة على قبوله له و التنازل عن حق الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى إخضاع الفئة التى يجرى على أساسها حساب الرسم هى المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 حيث نصت المادة الرابعة من القانون الأخير على ألا تسرى أحكامه على الرسوم التى تم تحصيلها قبل العمل به و تظل خاضعة للنصوص التى خلصت فى ظلها و أنه و إن كان الطعن الضريبى قد رفع فى سنة 1960 قبل العمل بالتعديل الذى طرأ على قانون الرسوم فى سنة 1964 إلا أن رسوم الطعن لم تكن قد روجعت و سويت و حصلت بالكامل قبل نفاذه فى 1964/3/22 و إذ سويت الرسوم و صدر أمر تقديرها فى سنة 1971 بعد صدور الحكم فى الطعن و لم يتم تحصيل باقيها الصادر به الأمر إلا فى 1963/4/18 و من ثم فإن المراكز الناشئة عن التقاضى لم تكن قد إستقرت و يكون من المتعين إعمال نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بعد تعديلها بالقانون رقم 66 لسنة 1964 و الذى عدلت به فئة الرسم النسبى المفروض على الدعاوى المعلومة القيمة و أصبحت 3 % فيما زاد على 250 جنيها حتى 2000 على خلاف النص قبل تعديله والذى كان يقدر الرسم على المائتى جنيه الأولى و الثانية بواقع 6 % و على المائتين الثالثة و الرابعة بواقع 3 % و ما زاد بواقع 2 % . لما كان ما سبق و كان تقدير الرسم النسبى على أساس قانون الرسوم القضائية المعدل فى سنة 1964 من شأنه تغيير قيمة الرسوم المستحقة على الطعن فإن الحكم المطعون فيه و قد أجرى حساب تقدير الرسوم القضائية المستحقة عليه على خلاف الإسناد الصحيح مع إختلاف فئة الرسم قبل تعديل القانون و بعده ، فإنه يكون قد أخطأ فى الإسناد خطأ أدى به إلى مخالفة القانون .