الطعن رقم 959 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-7-4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 126 من لائحة نظام العاملين بشركة التامين الأهلية أن العامل الذي تنتهي خدمته لأحد الأسباب التى حددتها المادة 126 سالفة الذكر يستحق مقابل رصيد أجازاته التى لم يستعملها إذا لم تتجاوز مدتها ستة اشهر أما إذا تجاوزتها فإنه لا يستحق سوى مقابلها عن ستة أشهر فقط متى أستوفى – في الحالتين – شروط الاستحقاق طبقا لما حددته المادة المذكورة.