الطعن رقم 621 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-5-16
ملخص / وقائع الدعوى:
اجازات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 71 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 86 من لائحة العاملين بالشركة إن التزام جهة العمل بالاستجابة لطلب العامل منحه إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل على ألا تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج و كان حصول العامل على إجازة خاصة بدون مرتب للعمل في الخارج في حقيقتها إعارة للعمل في الخارج لتوافر أركانها متمثلة في موافقة العامل كتابة وجهة عمله الأصلية و الجهة المعار إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان لا يجوز للشخص أن يكتسب حقا على خلاف حكم القانون فإنه يحق للطاعنة تصحيح خطئها.