الطعن رقم 365 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2002-4-9
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة كان يشغل وظيفة رئيس محكمة من الفئة " أ " ومن ثم فإنه يتعين تسوية معاشه عن الأجر الاساسى وفقا للمادة 70 من قانون السلطة القضائية إما على أساس أخر أجر اساسى كان يتقاضاه أو على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها على ماسلف بيانه ايهما أصلح له على ان يربط المعاش بحد اقصى 100 % من اجر اشتراكه الأخير مضافا اليه العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانونا .